الشيخ الأنصاري

95

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وفيه ( 1 ) ما سيجيء : من أنه إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الاكراه ، ولا اثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلّم به لولا الاكراه . ومما يؤيد ما ذكرنا ( 2 ) حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا ومن المعلوم أنه ( 3 ) إنما يتعلق بحاصل العقد الذي هو امر مستمر وهو النقل والانتقال . وأما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرها عليه فلا معنى للحوق الرضا به ، لان ما مضى وانقطع ( 4 ) لا يتغير عما وقع عليه ولا ينقلب ( 5 ) نعم ربما يستشكل هنا ( 6 ) في الحكم المذكور : بأن القصد إلى المعنى ولو على وجه الاكراه شرط في الاعتناء بعبارة العقد ، ولا يعرف ( 7 )